أعلنت الهيئة العامة للعقارات عن بداية تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالوساطة والخدمات العقارية وذلك وفقًا لنظام الوساطة العقارية الذي أقره مجلس الوزراء. وقد انتهت الفترة التصحيحية الخاصة التي كانت متاحة لوسطاء العقارات لتنظيم وإصلاح أوضاعهم بناء على هذا النظام يوم أمس.
في هذا السياق، نستعرض هنا بعض التفاصيل المتعلقة بنظام الوساطة العقارية، وتركز بشكل خاص على المادة 18 منه. أشار النظام إلى أنه يُعد مخالفة لأحكام النظام إذا قام أي شخص بالتصرفات التالية:
ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية من دون الحصول على ترخيص،
الإدلاء بمعلومات غير صحيحة لإصدار ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية،
وتقديم معلومات غير صحيحة أو تضليلية، أو حتى إخفاء معلومات هامة حول العقار الذي يتم الوساطة فيه أو تقديم الخدمة العقارية بشأنه.
وجاءت في المادة التاسعة عشرة عقوبات متعددة للمخالفات. وستتم معاقبة أي شخص يتجنب أي حكم متعلق بالنظام بواحد أو أكثر من العقوبات الآتية:
التحذير من إلغاء الترخيص لفترة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص نفسه،
وكذلك غرامة معدودة بأقصى حد 200,000 ريال.
وفي حالة تكرار المخالفة خلال مدة ثلاث سنوات من حدوثها، يجوز تضاعف الغرامة المحكم بها. اللائحة تقرر كيفية تصنيف المخالفات والعقوبات المترتبة عليها بناءً على الفقرة 1 من هذه المادة.
يضمن النظام للمتضرر من إلغاء الرخصة الحق في تقديم طلب للحصول على رخصة جديدة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء،
وذلك بناءً على الإجراءات القانونية.
أيضًا، يسمح النظام بالتظلم للشخص الذي تم الحكم عليه بعقوبة، وذلك عن طريق التقاضي القضائي المختص في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيه قرار العقوبة. بالإضافة إلى ذلك، التزاماً بأحكام النظام، في حالة ارتكاب أية مخالفات قد تشكل مخالفة أخرى تحت بند نظام آخر، فإن العقوبة الأكثر شدة ستطبق.
يتضمن النظام سبعة مجالات عقارية للهيئات المُرخص لها، وهي:
الوساطة العقارية، التسويق العقاري، إدارة الأملاك، إدارة المرافق، المزادات العقارية، الإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
بينما يوجد أربع مجالات فقط متوفرة للأفراد للعمل بها: الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.